مجموعة مؤلفين
62
مجلة فقه أهل البيت ( ع )
2 - أن لا يقع اختلاف بين الشاهدين في شهادتهما على نحو يعني أنّ ما يفترض أحد الشاهدين أنّه رآه غير ما رآه الآخر . 3 - أن لا تتجمع قرائن قوية تدل على كذب البينة أو وقوعها في خطأ ، ومن هذه القرائن أن ينفرد اثنان بالشهادة من بين جمع كبير من المستهلّين لم يستطيعوا أن يروه مع اتجاههم جميعاً إلى نفس النقطة التي اتجه إليها الشاهدان في الأفق وتقاربهم في القدرة البصرية ونقاء الأفق وصلاحيته العامة للرؤية ، وهذا معنى قولهم عليهم السلام : « إذا رآه واحد رآه مائة » « 1 » . سابعاً - إفتاؤه بحصر حرمة استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب دون سائر الاستعمالات « 2 » . ثامناً - إفتاؤه بأنّ المتنجس الثاني لا ينجّس « 3 » . وفي الختام ، نرجو أن نكون قد وفِّقنا في كلمة هذا العدد لتسليط الضوء على جانب من البعد الفقهي في مدرسة الشهيد الصدر المعطاءة سائلين المولى القدير التوفيق للاستمرار في هذه المحاولة وتطويرها إنّه سميع مجيب . ولا حول ولا قوّة إلّا باللَّه رئيس التحرير
--> ( 1 ) الفتاوى الواضحة : 628 - 631 . ( 2 ) منهاج الصالحين ( الحكيم ) 1 : 176 ، التعليقة رقم ( 394 ) . ( 3 ) الفتاوى الواضحة : 324 - 326 .